310
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَظَايَةً أَوْ زُنْبُوراً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَطْعَمَ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ وَ كَذَلِكَ اَلنَّمْلُ وَ اَلذَّرُّ وَ اَلْبَعُوضُ وَ اَلْقُرَادُ وَ اَلْقَمْلُ
14- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص أَبَاحَ قَتْلَ اَلْفَأْرِ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْإِحْرَامِ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ اَلْمُحْرِمُ اَلذِّئَابَ وَ اَلنَّسْرَ وَ اَلْحِدَأَةَ وَ اَلْفَأْرَةَ وَ اَلْحَيَّةَ وَ اَلْعَقْرَبَ وَ كُلَّ مَا يَعْدُو عَلَيْهِ وَ يَخْشَاهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُؤْذِيهِ مِثْلَ اَلْكَلْبِ اَلْعَقُورِ وَ اَلسَّبُعِ وَ كُلَّ مَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ صَيْدُ اَلْبَحْرِ كُلُّهُ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ وَ اَلْمُحِلِّ وَ يَأْكُلُهُ اَلْمُحْرِمُ وَ يَتَزَوَّدُ مِنْهُ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ فَقَالَ كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي اَلْآجَامِ يَبِيضُ فِي اَلْبَرِّ وَ يُفَرِّخُ فَهُوَ صَيْدُ اَلْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنْ صَيْدِ اَلْبَرِّ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ يَبِيضُ وَ يُفَرِّخُ فِي اَلْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلدَّجَاجِ اَلسِّنْدِيَّةِ فَقَالَ لَيْسَتْ مِنَ اَلصَّيْدِ إِنَّمَا اَلصَّيْدُ مِنَ اَلطَّيْرِ مَا اِسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَزَى عَنِ اَلصَّيْدِ إِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ اَلْجَزَاءَ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ
ذكر دخول الحرم و العمل فيه
1,14- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ مَكَّةَ وَ أَنْ يُقْطَعَ شَجَرُهَا وَ أَنْ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَ رَخَّصَ ع فِي اَلْإِذْخِرِ وَ عَصَا اَلرَّاعِي وَ قَالَ مَنْ