61
يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلاَمِي -طَرَحَ مِكْتَلاً فِي مَنْزِلِي -وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ -فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ اَلْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ [PP]
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]27 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى صَيْداً ثُمَّ رَآهُ سَوِيّاً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ مَضَى وَ لَمْ يَدْرِ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً
7-17235-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَى اَلصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ -فَلَمْ يَدْرِ اَلرَّجُلُ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ قَالَ -عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً إِذَا لَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ
وَ رَوَاهُ اَلْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ [PP]
6-17236-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ اَلظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ -فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ اَلْحَدِيثَ