62
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ رَمَى صَيْداً وَ تَرَكَ لَفْظَ اَلظَّبْيِ مِنْ قَوْلِهِ فَذَهَبَ اَلظَّبْيُ [PP]
6-17237-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ وَ عَرَجَ -[PP]فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ قَدْ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى -وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -وَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ [PP]-وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلاَ يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ -لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ذَهَابِ اَلْعَرَجِ لِمَا يَأْتِي [PP]
6-17238-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ -إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ -وَ إِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ -فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ -لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ [PP] عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع