60
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ اَلْبَيْضِ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ قَالَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ [PP]
6-17233-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ [PP] كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ [PP]حَمَامِ اَلْحَرَمِ -فَذَهَبَ غُلاَمِي فَأَكَبَّ اَلْمِكْتَلَ -وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ -إِلَى أَنْ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ -[PP]ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ [PP]أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ فَرْخَيْنِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ [PP]وَ يَأْتِي [PP]
6-17234-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلتَّمِيمِيِّ [PP]عَنْ صَفْوَانَ عَنْ