157عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ -وَ لاَ يَأْذَنُ لَهَا فِي اَلْحَجِّ قَالَ -تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ [PP]
14515-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ ع قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ
16-14516-6-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ قَالَ سُئِلَ ع عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَيْهَا حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ -يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِكَ أَ عَلَيْهَا اَلاِمْتِنَاعُ -فَقَالَ ع لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ -وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَرَجٌ
14517-7-[PP] جَعْفَرُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي اَلْمُعْتَبَرِ قَالَ قَالَ ع لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اَلْخَالِقِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP] وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ اَلْوَلَدِ فِي اَلصَّوْمِ اَلْمَكْرُوهِ [PP]