156
7-14512-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي -أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا -حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ [PP]
6-14513-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اِمْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اَلْحَجِّ -وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ -فَقَالَ لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ -وَ لاَ كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَهُ [PP]
5-14514-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ