158
[PP]60 بَابُ جَوَازِ حَجِّ اَلْمُطَلَّقَةِ فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ وَاجِباً وَ عَدَمِ جَوَازِ اَلتَّطَوُّعِ مِنْهَا بِهِ فِي اَلْعِدَّةِ اَلرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ اَلزَّوْجِ
14518-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ [PP]
6-14519-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا -قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا -وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلاَ تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا
14520-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لاَ تَحُجُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا
أَقُولُ اَلْمُرَادُ لاَ تَحُجُّ تَطَوُّعاً فِي عِدَّتِهَا اَلرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ اَلزَّوْجِ لِمَا تَقَدَّمَ [PP] وَ يَأْتِي [PP]