282
فَلاَ يُنَافِي اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ هُوَ اَلْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهَا تُصَامُ مُتَتَابِعَةً وَ قَوْلَهُ وَ اَلسَّبْعَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا عَلَى وَجْهِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ وَ قَوْلَهُ وَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ وَ اَلسَّبْعَةِ جَمِيعاً اَلْوَجْهُ فِيهِ هُوَ أَنَّ صَوْمَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ لاَزِمٌ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَكَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ جَازَ لَهُ اَلْجَمْعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلسَّبْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ
194 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّفَرِ
7-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدٌ صَالِحٌ ع وَ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ لَيْسَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَ فَاتَهُ اَلصَّوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِي أَهْلِهِ
6-2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ لاَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ خَبَرَ رِفَاعَةَ اَلَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي اَلْبَابِ اَلْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبِ اَلصَّوْمَ فِي اَلسَّفَرِ لاَ غَيْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَى بَيَانِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّفَرِ رَدّاً عَلَى مَنِ اِمْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ يُجَوِّزْ صِيَامَهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ اَلتَّخْيِيرَ فِي ذَلِكَ
3 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ