283عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ اَلصَّدَرِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ تَرَكَ اَلصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ بَعْدَهُ
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ اَلصَّوْمُ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُؤَخِّرْهَا حَتَّى يَصُومَهَا فِي أَهْلِهِ وَ لاَ يَصُومُهَا فِي اَلسَّفَرِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهَا فِي اَلسَّفَرِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لاَ يَسُوغُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَصُومَهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ بَيْنَ أَنْ يَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
6-5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْبَابِ اَلْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ يَبْعَثُ بِدَمٍ إِذَا خَرَجَ ذُو اَلْحِجَّةِ وَ لَمْ يَصُمْ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ اَلثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ مَا دَامَ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ
6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ اَلْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ اَلْعَشْرِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ