110عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ
وَ مَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافُهُ لِلنَّافِلَةِ فَلْيَبْنِ عَلَى اَلْأَقَلِّ وَ يُتِمُّ سَبْعاً وَ إِنْ خَرَجَ ثُمَّ شَكَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
6-28 رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
6-29 وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ
6-30 وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَوْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلاَّ اِسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ قَدْ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
8-31 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّانِي ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلطَّوَافِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ