109طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ
وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَطُوفُ أَنْ يَمْشِيَ مَشْياً بَيْنَ اَلْمَشْيَيْنِ وَ لاَ يُسْرِعَ وَ لاَ يُبْطِئَ رَوَى ذَلِكَ
6-24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أَمْشِي وَ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ اَلْمَشْيَيْنِ
وَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهِ شَوْطاً آخَرَ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ
6-25 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي اَلْحِجْرِ قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ اَلشَّوْطَ
6-26 وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُعَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اِسْتَقْبَلَ اَلْحَجَرَ وَ قَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ
فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ طَافَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ فِي اَلسَّعْيِ فَلْيَقْطَعِ اَلسَّعْيَ وَ يُتِمُّ اَلطَّوَافَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ اَلسَّعْيَ رَوَى ذَلِكَ
6-27 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ