108
بِالْبَيْتِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ اَلْعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ
وَ مَنْ نَسِيَ اَلاِلْتِزَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ رَوَى ذَلِكَ
7-22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّى جَازَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْتَزِمَ بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ بَيْنَ اَلْحَجَرِ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ قَالَ يَتْرُكُ اَلْمُلْتَزَمَ وَ يَمْضِي وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِهَا اِلْتِزَامَةً وَاحِدَةً قَالَ لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ
وَ حَدُّ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ اَلَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ هُوَ أَنْ يَطُوفَ مَا بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ اَلْبَيْتِ فَمَنْ جَازَهُ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَلَيْسَ طَوَافُهُ بِشَيْءٍ رَوَى ذَلِكَ
16-23 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ اَلَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ اَلنَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ اَلْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ تَطُوفُونَ بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ بَيْنَ اَلْبَيْتِ فَكَانَ اَلْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ اَلْمَقَامِ اَلْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ اَلْحَدُّ قَبْلَ اَلْيَوْمِ وَ اَلْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ بَيْنَ اَلْبَيْتِ وَ مِنْ نَوَاحِي اَلْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ اَلْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ