111
وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ اَلسِّتَّةِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ أَعَادَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلنَّافِلَةِ بَنَى عَلَى اَلْأَقَلِّ رَوَى ذَلِكَ
6-32 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةً وَ قَالَ طُفْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع أَيَّ اَلطَّوَافَيْنِ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ اِسْتَيْقَنَ اَلثَّلاَثَ وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ اَلرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى اَلثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ
وَ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ
6-33 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ اَلْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ لِأَنَّ تِلْكَ اَلْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا سِتَّةً أُخْرَى ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّعَمُّدِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5,6-34 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُعَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً