77
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله : (يجب الحجّ عليه) مكان لا يبعد . . . 1 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الفاضل : في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام قدس سره : و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس ، و كذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك ، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده على الأقوى قال الفاضل دام ظلّه : الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة 3 .
الشيخ النوري : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما كطلّاب العلوم الدّينية و غيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ 4 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
أخذ المال من الولد و العكس
في التحرير م40 : لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به و لا يجب على واحد منهما البذل له . . .
السيد الخوئي : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار . . . 6 .
السيد الگلپايگاني : نفس المتن إلى قوله من مال والده : قال السيد الگلپايگاني : يعني من دون رضاه 7 .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير 8 .