78
لو حجّ مع مال غيره
في التحرير م41 : لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه . . .
السيد الخوئي : لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك 1 .
السيد السيستاني : فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر و لو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به و لو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذّمة و وفّاه من المغصوب 2 .
السيد الگلپايگاني : فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل و كذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت و كذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف و الإحرام و السعي و الوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالاً و لو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه و إن صحّ حجّه 3 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه 6 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الوحيد : المتن المذكور إلى قوله مدّ ظلّه : نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي 8 .