76
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 1 .
الشيخ الوحيد : المتن في المقدار المذكور 2 .
الحج مع الوجوه الشرعية
في التحرير م39 : . . . و لا يكفي (في الاستطاعة) أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير . . .
و مناسك الفارسى ، س48 : با وجوه شرعيه مثل سهم امام عليه السلام و سهم سادات شخص مستطيع نمىشود و كفايت از حجة الإسلام نمىكند .
السيد الخوئي : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده من جهة المعيشة . . . 3 .
السيد السيستاني : نفس المتن 4 .
السيد الگلپايگاني : و لا يبعد وجوب الحجّ على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به كطلبة العلم و السادة و غيرهم لو حصل له بمقدار مئونة حجّه و مئونة عياله إلى أن يرجع ، و كذا الفقير الّذي عادته أخذ وجوه البرّ و كلّ من لا يتفاوت حاله بعد الحجّ و قبله لو صرف ما عنده في الحجّ 5 .
السيد الخامنهاي : يكفي (في الاستطاعة) أن يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و ان كان هو الحقوق الّتي توزّع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى 6 .
السيد الشبيري : يجب عليهم الحجّ (طلبة العلوم الدينية) مع تحقّق باقي الشروط إلّا لمن اضطرّه الحجّ إلى الارتزاق من الرواتب الشرعية المعتادة في الحوزات العلميّة بعد عوده و كان ممن لا يناسبه ذلك و لا يليق بشأنه 7 .
* * *