338
السيد السيستاني : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح و الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً و إلّا وجبت إزالتها على الأحوط و كذا لا بأس بكلّ نجاسة في البدن و اللباس في حال الاضطرار 1 .
السيد الشبيري : الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح و الجروح 2 .
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه 3 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الصافي : نعم إذا شق عليه التجنّب كأن لم يستطع أن يتجنّب دم القروح و الجروح جاز معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه 5 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى قوله : (كما أنّ الأحوط) فإنّه دام ظلّه قال : بل الظاهر . 6
الشيخ المكارم : و لكن بالنسبة إلى دم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة و عسراً و حرجاً لا يضرّ ذلك بالطواف 7 .
الشيخ الوحيد : لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ، و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه 8 .
الشيخ النوري : المتن إلى قوله دام ظلّه : كما لا بأس بالمحمول المتنجّس و يجب الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه على الأحوط وجوباً 9 .