337
الشيخ الصافي : طهارة البدن و اللباس ، يجب على من يريد الطواف أن يطهّر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط 1 .
الشيخ الفاضل : علّق دام ظلّه على قول الماتن (و الأحوط الاجتناب) بقوله : بل الظاهر ، و علّق على قول الماتن (حتى الخاتم) بقوله : لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً و إن كان ملبوساً 2 .
الشيخ المكارم : يجب أن يكون بدن الطائف و لباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غير معفو عنه في الطواف 3 .
الشيخ الوحيد : الثالث : الطهارة من الخبث على الأحوط ، و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف 4 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
دم القروح و الجروح
في التحرير : الثالث : طهارة البدن و اللباس . . . و أمّا دم القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .
السيد الگلپايگاني : يجب أن يطهّر بدنه و لباسه حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط ، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح و الجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحْوط الاستنابة بعد طواف نفسه 6 .
السيد الخوئي : لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف و كذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه 7 .