339
العلم بالنجاسة بعد الطواف
في التحرير م4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه.. .
السيد الخوئي : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلى إعادته و كذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها 1 .
السيد السيستاني : نفس المتن إلى قوله : إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص و لم يحصل له العلم بها و أمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً 2 .
السيد الگلپايگاني : و لو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه 3 .
السيد الشبيري : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها 4 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : صحّ طوافه ، فقال دام ظلّه : على الأظهر . . . 5
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 7 .
الشيخ المكارم : فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (أي علم بالنجاسة) 8 .