336
طهارة البدن و اللباس
[الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة]
في التحرير : الثالث : طهارة البدن و اللباس و الأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتى الخاتم . . .
السيد الخوئي : الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط 1 .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : و كذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه 2 .
السيد الگلپايگاني : يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم إن كان أقلّ من درهم 3 .
السيد الخامنهاي : خونى كه از يك درهم كمتر باشد؛ و نيز خون جراحتها و زخمها كه موجب بطلان نماز نمىشود ، به صحّت طواف نيز خللى وارد نمىكند. 4
السيد الشبيري : الثالث : طهارة البدن و اللباس ، يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس على التفصيل الآتي ، و الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة و نجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتى الخاتم 5 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّ ظلّه : كالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح و القروح لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط 6 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.