290
السيد الشبيري : (لم يتعرض لوجوب الكفارة و عدمه)
السيد الگلپايگاني : مضى في كلامه قدس سره انّه و لو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة 1 .
السيد الخامنهاي : لا كفارة على تغطية الوجه 2 .
* * *
الشيخ البهجة : كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة و إن كان منقولاً عن الشيخ و الحلبي إلّا أنّه محل تأمل .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ الصافي : يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة 4 .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير 5 .
الشيخ المكارم : كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً 6 .
الشيخ الوحيد : لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى و إن كانت أحوط 7 .
التظليل للرجال
[التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
في التحرير : التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة و كذا جاز للأطفال ، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه . . .
السيد الگلپايگاني : التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج و شمسية و نحوهما و لا فرق في ذلك بين الراكب و الراجل على الأحوط 8 .
السيد الخوئي : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها و لو كان