291بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط 1 .
السيد السيستاني : التظليل على قسمين : الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظّلة و سقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و هذا محرّم على الرجل المحرم راكباً كان أم راجلاً إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدّمة 2 .
السيد الخامنهاي : التظليل للرجل فلا يحرم على المرأة و الصبيّ ، . . . لا فرق في حرمة الاستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها من المسقوفات الموجبة له نعم يجوز له الاستظلال بيده 3 .
السيد الشبيري : لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق . . . 4 بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك . . .
و في مسألة 226 : يجوز التظليل فيما يكون التجنب عنه حرجياً للمحرم لشدة الحرّ و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفّارة و لو كان معذوراً .
و في مسألة 227 : إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقّفة أو السير تحت المظلة يتسبّب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقاً و لو لم يكن تجنبه حرجياً عليه و الأظهر عدم الكفارة أيضاً حينئذٍ .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة ستذكرها بعيد هذا 6 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 7.
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير 8 .
الشيخ المكارم : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير و السفر بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو سير تحت سقف و لهذا لا يجوز للمحرم ركوب ما له سقف كالطائرة أو