289تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها و إن كان ذلك أحوط 1 .
السيد الشبيري : يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها و حينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للستر عن الأجنبي و الأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه بل هو الأحوط استحباباً 2 .
* * *
الشيخ البهجة : للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما على رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها أو عنقها بل صدق الإسدال عليها يكفي و لا يجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلى الوجه 3 .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 6 .
الشيخ المكارم : يجوز للمرأة المحرمة أن تتنزل طرف عباءتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا ، و لكن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عند ما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط 7 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 8.
عدم وجوب الكفارة
في التحرير م36 : لا كفارة على تغطية الوجه و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه و إن كانت أحوط في الصورتين .
السيد الخوئي : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط 9 .
السيد السيستاني : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى 10 .