288* * *
الشيخ البهجة : نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و ترفعه عند الفراغ منها 1 .
الشيخ التبريزي : المتن المزبور إلى أن قال دام ظلّه : و الأحوط رفعه عند الفراغ منها 2 .
الشيخ الصافي : كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً 3 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره 4.
الشيخ الوحيد : و يستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة ، و يجوز تغطية وجهها حال النوم 5 .
الشيخ النوري : نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها 6 .
إسدال الثوب للستر عن الأجنبي
في التحرير م35 : يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، و الأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها .
السيد الگلپايگاني : و يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة 7 .
السيد الخوئي : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل أعلى رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها 8 .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها و الأظهر عدم لزوم