279
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى جملة : و تلزمه الفدية فقال دام ظلّه : بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلّاً 1 .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في الفرع الأوّل و له دام ظلّه تعليقة على الفرع الثاني ، فإنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام قدس سره (اثنا عشر مداً) بقوله : و الظاهر عدم تعيّنه بل يتخيّر بينه و بين الصيام ثلاثة أيّام و بين دم شاة .
الشيخ المكارم : يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً أو يسبّب أذىً شديداً و لكن تجب الكفّارة في ذلك . . . 2
الشيخ الوحيد : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة و الأحوط عدم إجزاء الصوم و الإطعام عنها . . . 3
تغطية الرجل رأسه
[تغطية الرجل]
في التحرير : السابع عشر - تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه ، و في حكم الرأس بعضه و الأذن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته ، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع .
السيد الگلپايگاني : تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة و المراد به منابت الشعر و الأذنان و لا فرق بين أن يغطّي كل الرأس أو بعضه و ذلك بكلّ ساتر ملاصق له حتى الطين و الحناء . . .
السيد الخامنهاي : تغطية الرأس للرجل و يستثنى من الحرمة عصام القربة و عصابة الرأس للصداع 4 .
السيد الخوئي : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى