280مثل الطين بل بحمل شيء على الرأس على الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع و لا يجوز ستر الأذنين 1 و قال : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه 2 .
السيد السيستاني : ما يقارب المتن المذكور إلى قوله : و المراد بالرأس هنا منبت الشعر و يلحق به الأذنان على الأقرب و يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه 3 .
السيد الشبيري : السادس تغطية الرأس للرجال ، يحرم على الرجل تغطية الرأس بل يجب الاجتناب عمّا لا يعدّ لذلك كالمروحة و الطين و الحناء و الدواء ، يجوز له ستر رأسه ببعض أعضاء بدنه كأن يضع يده على رأسه مثلاً و إن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إليه 4 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان و الأحوط لا يستره حتى بمثل الحناء و الطين إلى قوله : و كذلك لا يجوز ستر الأذنين و الأحوط الأولى ترك ستر الرأس بشيء من البدن كاليد في غير موارد الضرورة العرفية أو الشرعية . . . 5
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله دام ظلّه : و اللصقة و الارتماس في الماء و مائع آخر و الأحوط للنساء عدم الارتماس و الأحوط الأولى ترك ستره بشيء من البدن كاليد ، و أمّا مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل و غيره فلا يكون تغطية . . . 7
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : و في حكم الرأس بعضه ، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : في التغطية على الأقوى و في الحمل على الأحوط و علّق على جملة و الأذن من الرأس بقوله : (لا دلالة للنص الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس و عليه