260
النظر في المرآة
في التحرير : الثامن - النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة و ليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين
و في مسألة 23 : . . . لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلّا فلا تجوز .
السيد الگلپايگاني : العاشر : النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد و لو نظر فيها استحبّ له تجديد التلبية . . . و لو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار 1 و لا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة .
السيد الخوئي : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و كفارته شاة على الأحوط الأولى - و يُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة و هذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى 2 .
السيد الخامنهاي : نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن، لبّيك بگويد. 3
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة و يجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات . . . و أمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به و قال : لا كفّارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية 4 .
السيد الشبيري : لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة و تجميل البدن أو اللباس و كذا فيما يعدّ من الزينة و أمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به 5