261و في مسألة 240: لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة و يجوز لبس النظارة الطبّية...
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه دام ظلّه سكت عن التعرض للكفّارة 1 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور تقريباً 2 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 3.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير . (الثامن)
الشيخ المكارم : النظر في المرآة ، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين و تجميل الرأس و الوجه في حال الإحرام إلى قوله دام ظلّه : حكم النظر في الماء الصافي أو شيء صقيل لإصلاح و تجميل الشعر و الوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام . . . 4
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و لا كفّارة فيه . . . 5
ستر ظهر القدم
في التحرير : التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء و ليس في لبس ما ذكر كفّارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره .
السيد الخوئي : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط و لا بأس بلبسها للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم . . . و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس 6 .
السيد السيستاني : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب و الخف ، و يجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس و لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً و أمّا لبس الجورب و ما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط