259
السيد الشبيري : لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم و المحرمة إلّا من أجل الرمد و نحوه و أمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة و لم يكن فيه طيب 1
و في مسألة 231 : س : هل يجوز صبغ الشعور بالحناء و نحوها في حال الإحرام؟ ج :
لا يجوز ذلك ، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه و لا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه 2 .
* * *
الشيخ البهجة : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً . . . 3
الشيخ التبريزي : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام قطعاً و تلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ 2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ 4 - ما ذكر من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته ، فإنّه دام ظلّه قال : مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ و إلى جملة : فالأحوط التكفير ، في مسألة 21 فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوى مع وجدان ريحه و الأولى مع العدم (السابع) .
الشيخ المكارم : يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال إذا كان بقصد الزينة . . . 6
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة و لا كفّارة فيه على الأقوى . . . 7
الشيخ النوري : الاكتحال على صور ، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً و لكن لا كفّارة فيه 8 .