254
المبتلى بالفتق
في التحرير م16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة . . .
السيد السيستاني : كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين 1 . و في الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق و هو من المخيط كفّارة على المحرم؟ الجواب : لا كفارة فيه 2 .
السيد الخوئي : و كذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء 3 .
السيد الگلپايگاني : و يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية ، و إن كانت مخيطة :
الهميان و المنطقة و رباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه . . .
و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة 4 .
السيد الشبيري : يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان و الحزام و رباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة و لا شيء عليه 5 .
السيد الخامنهاي : لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان و كذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد و الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً 6 .
* * *
الشيخ البهجة : و لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك 7 .
الشيخ الصافي : و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة 8 .