253و السراويل و الجبّة و غيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس و كان مخيطاً . . . 1
السيد الخوئي : لبس المخيط للرجال ، يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرر مع شدّ أزراره 2 و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره 3 .
السيد السيستاني : لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل - لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه . . . 4 و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف و نحوه من أقسام المخيط .
أيضاً السيد الخامنهاي : لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام . . .
الأحزمة في أمثال اليد أو الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً 5 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ التبريزي : نفس المتن 7 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 8.
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : (و الأحوط الاجتناب) فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوى؛ و إلى جملة فيه النقود فإنّه قال : بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة .
الشيخ المكارم : الأول ، لبس الثوب المخيط ، يحرم على الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط . . . 9
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 10.