255
الشيخ التبريزي : و يستثنى من ذلك الهميان . . . و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين 1 إلى قوله في مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار 2 .
الشيخ الفاضل : استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمىشود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد 3 .
أيضاً الشيخ الفاضل : و يجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة و الأولى التفدية و كذلك في اليد و الرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد 4 .
الشيخ المكارم : لا إشكال في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة 5 إلى قوله في مسألة 93 : من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة و هي شاة . . . 6 و قال دام ظلّه : لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط و لا في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة 7 .
الشيخ الوحيد : و لا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط . . . و في ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي 8 .
أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد و كفارهاى بر آن مترتب نيست 9 .
الشيخ النوري : لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة و مع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط 10 .
المخيط للنساء
في التحرير م17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس