228
الشيخ الفاضل : محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها و إن كان في أحيائها الجديدة 1 .
الشيخ المكارم : ميقات الإحرام لحج التمتع هو مكّة و لا فرق بين مكّة القديمة و مكّة الموسعة 2 .
الشيخ النوري : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل و من مكّة الجديدة من أي موضع شاء 3 .
الشيخ الوحيد : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء و الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى و عقبة المدنيّين و إن كان أحوط 4 .
الشيخ الصافي : من أي موضع من مكّة و إن كان من منازلها و أماكنها الجديدة 5 .
دويرة الأهل
في التحرير : (من المواقيت) دويرة الأهل ، أي المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد و القران من مكّة و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت 6 .
السيد الخوئي : المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله و لا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت 7 .
السيد الخامنهاي : قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 8.
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 9.
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 10.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 11 .