229
الشيخ الصافي : من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله 1 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام : (و كذا المجاور) بقوله : و أمّا المجاور الّذي لم ينتقل فرضه و أراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة 2 .
الشيخ المكارم : من كان منزله أقرب إلى الميقات إلى مكّة كان ميقاته هو منزله و لكن يجوز له بل الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة 3 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلّا تبديل الميقات بالمواقيت المعروفة 4 .
من المواقيت أدنى الحل
في التحرير : الثالث : أدنى الحل و هو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران و الأفراد أم لا و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم و هو أقرب من غيره إلى مكّة .
السيد الگلپايگاني : السادس ، أدنى الحل و هو حدود الحرم ، و هو ميقات من لم يعبر إلى مكّة من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكّن من المواقيت الأخرى 5 .
السيد الخوئي : أدنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة و أراد الإتيان بها و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم 6 .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي مع تغيير يسير في تقديم الكلمات و تأخيرها ، و يستثنى صورة واحدة 7 .