230* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ التبريزي : المتن 2 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى آخر الفرع 3 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره 4.
الشيخ المكارم : أدنى الحلّ يعني أوّل نقطة خارج الحرم و هو ميقات من يأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتي تؤدّى في أي وقت من أوقات السنة 5 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه : إلّا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه لا بدّ من الإقامة إلى الشهر الآخر و الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة 6 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الإحرام في الثوب المخيط
في التحرير م26 : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً ، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .
السيد الخوئي : لو أحرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه و صحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً 8 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 9.
السيد الخامنهاي : إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمد و علم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشكال 10 .
السيد الشبيري : يجب على الرجل عند التلبية لبس الثوبين و لو نوى الإحرام في ثيابه