227في صورة الشك إلّا على نحو النذر .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 1.
مواقيت أخر
في التحرير م7 : ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج و هنا مواقيت أخر .
الأوّل مكّة المعظّمة و هي لحجّ التّمتع و في المناسك الفارسي : اگر مناطق جديدة الاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همۀ نقاط آن صحيح است 2 .
السيد الخوئي : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء 3 و في الصراط ج3 : الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة .
السيد الگلپايگاني : و على المتمتع أن يحرم من مكّة 4 ، و في الفارسي في المجمع ص463 : اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد اقامت در تمام نقاط مكّه صحيح و احرام حج از آن نقاط كافى است .
السيد السيستاني : المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم 5 .
السيد الخامنهاي : يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية 6 .
السيد الشبيري : الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و الّتي تعدّ منها عرفاً .
* * *
الشيخ البهجة : الأحوط الاقتصار على مكّة القديمة 7 .
الشيخ التبريزي : الأحوط أن يحرم لحجّ التمتع من مكّة القديمة مع التمكّن 8 .
الشيخ الصافي : بنا بر احتياط واجب مكّه قديم . (كتبى)