226
وجوب إحراز الميقات
في التحرير م3 : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظنّ فضلاً عن الوثوق . . .
السيد الخوئي : يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات 1 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
السيد الخامنهاي : تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية و لا يجب الفحص و تحصيل العلم و في صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة 3 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : و لا يبعد جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات 4 .
الشيخ التبريزي : المتن إلى قوله دام ظلّه : و منها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن . . . 5
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في التحرير إلّا انّه دام ظلّه علق على قول الإمام : مع حصول الظنّ بقوله : مشكل . و في العبارة تشويش 6 .
الشيخ المكارم : الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقل و لا يجوز الإحرام