215للبشرة 1 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور عن السيد الإمام قدس سره إلّا قوله : و الأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك 2 .
الشيخ المكارم : يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته و الأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً 3 .
الشيخ الوحيد : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة و الأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء 4 .
حكم ثوب الإحرام للنساء
في التحرير م22 : لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط .
السيد الخوئي : يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية . . . 5 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 6 .
السيد الخامنهاي : يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل و أمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا . . . 7 .
السيد الشبيري : لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال و يجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية 8 .
السيد الگلپايگاني : و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على الثياب المتعارفة 9 .
* * *
الشيخ البهجة : يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ