216أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة 1 أقول : هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي قدس سره .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الصافي : و الأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على ملابسهنّ الاعتيادية 3 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام (لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام) بقوله : بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة و التلبية فقط 4 .
أقول : الّذي يخطر ببالى أنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذا الاحتياط .
الشيخ المكارم : هذا الحكم خاص بالرجال و لا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ و لا فوق لباسهنّ 5 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع حذف كلمة العادية 6 .
الشيخ النوري : يختصّ وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء . . . 7 .
لزوم تطهير الثوبين أو التبديل
في التحرير م23 : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة .
السيد الگلپايگاني : و لو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره و كذا تطهير البدن لو تنجّس 8 .
السيد الخوئي : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط