217المبادرة إلى التبديل أو التطهير 1 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 2 .
السيد الشبيري : و لو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه 3 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه : و لا يجب على المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءً على الأظهر 4 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ الصافي : و إذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره .
أقول : هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني قدس سره و في متن السيد قدس سره إضافة ، هي : و كذا تطهير البدن لو تنجّس ، و لكنّ الشيخ دام ظلّه لم يتعرّض لهذه الإضافة 6 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة : و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً ، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة و يمكن الخدشة فيها 7 .
الشيخ المكارم : إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله و تطهيره فوراً و إذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متى أمكنه ذلك ، و إذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً 8 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّا في قوله : (فالأحوط المبادرة) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال : فالأقوى لزوم المبادرة 9 .
الشيخ النوري : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير 10 .