214
عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق
في التحرير م21 : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك .
السيد الگلپايگاني : و يشترط في الإزار و الرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة 1 .
السيد الخوئي : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً 2 .
السيد السيستاني : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها و لا يعتبر ذلك في الرداء 3 .
السيد الشبيري : في جواب المسائل - يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه و الكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام ، و صلاة الطواف 4 .
السيد الخامنهاي : يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما و لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى 5 .
* * *
الشيخ البهجة : يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً 6 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الصافي : و يشترط فيهما (الإزار و الرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين