213و يلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة 1 .
السيد السيستاني : المتن إلّا قوله مدّ ظلّه : و لا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط 2 .
السيد الگلپايگاني : و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه للرجال 3 .
السيد الخامنهاي : يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي . . . 4 .
السيد الشبيري : يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلاً كان أو امرأة ما يشترط في لباس المصلّي . . . 5
* * *
الشيخ البهجة : يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله : و يلزم طهارتهما ، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة 6 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الصافي : و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال ، و لا يجوز الإحرام في المتنجّس و لا فيما لا يؤكل لحمه و لا في المغصوب و لا في المذهب ، و لا في الحرير حتى للنساء على الأحوط 8 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 9 .
الشيخ المكارم : كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام و على هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم . . . 10 .
الشيخ الوحيد : يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً و عدماً . . . 11
الشيخ النوري : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي . . . 12 .