186
الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً . . .
السيد الخوئي : إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (صور أربع) : قول حكم بصحة عمله في الصورة الأولى من دون إشكال و هو يمكنه من الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و أمّا الصور الثلاث الأخيرة فقال قدس سره : قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة و لكن الصّحة فيها لا تخلو من وجه و إن ارتكب محرماً بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها 1 .
السيد السيستاني : إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه و لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات سواء كان خارج الحرم أم كان داخله متمكّناً من الرجوع إلى الحلّ أم لا و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج و عدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات و لزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً 2 .
السيد الشبيري : من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر أثم و ليرجع إلى ذلك الميقات فإن لم يمكنه الرجوع فإن كان في طريقه ميقات آخر يحرم منه و إلّا فإن أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخرى يجب الإحرام منها و لو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته و لو كان الحجّ أو العمرة واجباً عليه أعاده 3 .
و قال في ص210 : لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الاختياري بعرفات بطل حجّه .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي تقريباً إلى قوله دام ظلّه : (الرابعة : أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات) و في هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً و يقضي العمرة بعد إتيانها في الصورة الثانية و الثالثة و الرابعة 4 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 5 .