185
السيد الخامنهاي : لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات اختياراً سواء كان بعده ميقات آخر أم لا 1 .
* * *
الشيخ البهجة : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة . . . 2
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 3 .
الشيخ الصافي : و كذلك لا يجوز أيضاً أن يتجاوز المكلّف الميقات مع قصده دخول مكّة إلّا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة . . . 4
الشيخ الفاضل : له دام ظلّه تعليقان في المتن الّذي ذكرناه من التحرير :
الأول : التعليق على جملة : (فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة) بقوله : في التفريع ما لا يخفى من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية و حرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتيّة كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام .
الثاني : التعليق على جملة : (بل الأحوط) بقوله : بل الأحوط الأولى 5 .
الشيخ المكارم : لا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات من دون الإحرام إلّا أن يكون أمامه ميقات آخر ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرام من الميقات الآخر و إن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الأوّل و إذا لم يمكنه ذلك بطل حجّه 6 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
لو أخّر الإحرام عن الميقات
في التحرير م4 : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه و وجب عليه