187
الشيخ الصافي : أمّا إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ففي المسألة ثلاث صور :
الأولى : أن يكون قاصداً مكة فقط بدون نسك فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام و بدخول مكّة بدونه و لا قضاء عليه مطلقاً .
الثانية : أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ و إن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام .
الثالثة : أن يكون عازماً على الحجّ فيتعيّن عليه الإحرام من الميقات إن أمكنه حتى لو كان أمامه ميقات آخر و إذا لم يتمكّن أحرم من الميقات الّذي أمامه و أتمّ حجّه و إن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه 1 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 2 .
الشيخ المكارم : إذا اجتاز الميقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه و إن لم يمكنه ذلك بطل حجّه و يجب أن يأتي بالحجّ في السنة القادمة 3 .
الشيخ الوحيد : إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع و الإحرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه؟ و إن لم يتمكّن من العود و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً و إلّا فلا 4 .
ترك الإحرام مع العذر
في التحرير م6 مع التلخيص : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء أو نسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه