173
السيّد الگلپايگاني : كيفيّة حجّ الإفراد و هي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلىٰ مكّة ثمّ يمضي إلىٰ عرفات رأساً . . . إلىٰ آخر ما فصّله طاب ثراه 1 .
السيّد الخامنهاي : لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في حجّ الإفراد 2 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ التبريزي : نفس المتن 4 .
الشيخ الصافي : المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه 5 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير . 6
الشيخ النوري : المتن من السيّد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الوحيد : المتن من السيّد الخوئي قدس سره مع تغيير يسير . (حذف جملة : و المشهور بين الفقهاء) .
اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
في التحرير ، م9 : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور ، أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق و في العمرة المفردة تخيّر بينهما . ثانيها : أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط و في العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت .
السيّد الگلپايگاني : أفعال العمرة المفردة : 1 - النيّة 2 - الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها و الذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم و لو