174كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم و هو الميقات السادس 3 - الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً و صلاة ركعتيه 4 - السعي بين الصفا و المروة 5 - الحلق أو التقصير 6 - طواف النساء و ركعتيه 1 .
السيد الخوئي : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها و تفترق عنها في أمور : 1 - العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب لعمرة التمتّع 2 - عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ و المفردة تصحّ في جميع الشهور 3 - ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط و لكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق ، 4- يجب أن تقع عمرة التمتّع و الحجّ في سنة واحدة و ليس كذلك في المفردة 5- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته و أمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال و الأظهر عدم الفساد 2 .
السيّد السيستاني : نفس المتن إلّا في الجملة الأخيرة فإنّه قال : و من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك 3.
السيّد الشبيري : ذكر في مناسك السيّد الأستاذ دام ظلّه اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع و العمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع . 4
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع حذف الفارق الخامس 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 7 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 8.
الشيخ الوحيد : المتن المذكور 9 .