156
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور . 1 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن 2 .
من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة
في التحرير م1 : (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة) . . . و لو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان . . . 3 .
و في مناسك الفارسي : محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها و إن كانت في المحلّات الجديدة 4 .
السيّد الخوئي : الرابع : أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام 5 .
و في ص154 ، م361 : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء . . . و في ص290 من الطبع 11 : لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة .
أقول : هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406ه . ق .
و في المناسك الطبع 21 ، الصفحة 275 : جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة .
السيّد السيستاني : المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر . 6
السيّد الشبيري : الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و التي تعدّ منها عرفاً 7 .