155و ذو الحجّة بتمامه على الأصح 1 .
الشيخ المكارم : يجب أن تقع العمرة و الحجّ كلاهما في أشهر الحجّ و على هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف 2 .
الشيخ الوحيد : الثاني أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة 3 .
من الشرائط وقوعها في سنة واحدة
في التحرير م1 ، (ثالثها) أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة . . .
السيّد السيستاني : أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة . . . 4
السيد الشبيري : يشترط أداء عمرة التمتّع و حجّه في عام واحد على المشهور 5 .
السيّد الخامنهاي : الشرط الثالث : أن يكون كل من الحجّ و العمرة في سنة واحدة 6 .
السيد الگلپايگاني : الثالث : وقوع حجّ التمتّع و عمرته في عام واحد 7 .
السيّد الخوئي : الثالث : أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة . . . 8 .
* * *
الشيخ البهجة : أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة 9 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره 10.
الشيخ الصافي : الثالث : وقوع حجّ التمتّع و عمرته في عام واحد 11 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير مضافاً إلىٰ قوله مدّ ظلّه : أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة 12 .
الشيخ المكارم : يجب أن يأتي بعمرة التمتّع و حجّه في سنة واحدة 13 .