154
الشيخ المكارم : الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة 1 .
الشيخ الوحيد : الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام ، و قال - يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته و واجباته و محرّماته ، و الاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط 2 .
و قال مدّ ظله : يعتبر في النية أمور ، الثالث من الأمور : تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً . . . 3 .
من الشرائط وقوع العمرة و الحجّ في أشهر الحج
في التحرير م1 : (ثانيهما) أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ . . . و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه علىٰ الأصح .
السيّد الخوئي : أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ . . . 4
السيّد السيستاني : نفس المتن المذكور 5 .
السيد الخامنهاي : الشرط الثاني : أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ 6 .
السيّد الشبيري : زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة 7 .
* * *
الشيخ البهجة : الثاني : أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة 8 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور و هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي قدس سره .
الشيخ الصافي : الثاني الإتيان بالعمرة و الحجّ معاً في أشهر الحجّ و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة في عام واحد 9 .
الشيخ الفاضل : ثانيهما : أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة